مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

36

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

سواء » معناه بعد أكل الطعام ، كما صرّح به الشيخ في الاستبصار « 1 » . ولأنّه إن قلنا بجريان مثل هذا التركيب « 2 » مجرى القيد المتعقّب بجمل متعدّدة يقتصر فيه على المتيقّن ، أي الأخيرة فقط كما في الجواهر « 3 » ، فلا مناص حينئذٍ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الأدلّة الدالّة على لزوم غسل البول مرّتين بخصوص بول الصبيّ . ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّاً عليه السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة امّها » ، الحديث « 4 » . ومنها : خبر عليّ عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في بول الرضيع : ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية » « 5 » . ومثله رواية أبو السمح « 6 » . ومنها : ما رواه النسائي : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « يغسل من بول الجارية ويرشّ من بول الغلام » « 7 » . ومثلها ما جاء في رواية لبابة بنت الحارث « 8 » ، وما رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي « 9 » .

--> ( 1 ) الاستبصار 1 : 174 ، الباب 104 ، ح 2 . ( 2 ) ليس المقام من قبيل القيد المتعقّب لجمل متعددة ، بل لا يكون الذيل من قبيل القيود أصلًا ، والظاهر كونه كبرى كلّيّة في جميع الأحكام في هذا الموضوع . ( م ج ف ) . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 167 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 1003 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 286 ، الباب 77 ، ح 525 . ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 416 ، ح 4258 . ( 7 ) سنن النسائي 1 : 158 . ( 8 ) سنن أبي داود 1 : 187 ، الباب 137 ، سنن ابن ماجة 1 : 284 ، الباب 77 . ( 9 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 416 .